أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ميراث ووصية واجبة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ميراث ووصية واجبة
معلومات عن الفتوى: ميراث ووصية واجبة
رقم الفتوى :
10084
عنوان الفتوى :
ميراث ووصية واجبة
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من توفيق عبد الهادى .
قال توفيت المرحومة صبحة محمد فى شهر نوفمبر سنة 1950 عن أختها الشقيقة ملتزمة محمد وعن اختها لأبيها ستوتة محمد وعن أولاد أخيها الشقيق وهم محمد وأحمد وعلى أولاد مطاوع محمد وعن ابن بنتها المتوفاة فى حياتها وهى المرحومة وصيفة حسانين وهو الطالب توفيق عبد الهادى المستحق بالوصية الواجبة فما نصيب كل منهم فى تركة المتوفاة .
نص الجواب
أجاب : أنه بوفاة المتوفاة المذكورة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن أختها الشقيقة وأختها لأبيها وأبناء أخيها الشقيق وعن ابن بنتها المتوفاة قبلها يكون لابن بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمه لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم لابن بنتها منها ثلاثة أسهم وصية واجبة والباقى وهو ستة اسهم تقسم على الورثة لأختها الشقيقة النصف فرضا وهو ثلاثة أسهم ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين وهم سهم ولأبناء أخيها الشقيق الباقى تعصيبا وهو سهمان بالسوية بينهم .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لابن بنتها بشئ ولم تعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: